
منذ قديم الأزل اعتاد سكان محافظتي القاهرة والجيزة على الخروج إلى كورنيش النيل للتنزه وأعتبر الكورنيش المتنفس الوحيد للبسطاء ومحدودي الدخل ..ومع الوقت أصبح مقرونا باسم العشاق..وتحولت أماكن بعينها إلى ملتقيات عاطفية مثل كوبري قصر النيل وكورنيش ماسبيرو وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تأمين هذه الأماكن وتكثيف الرقابة لمنع الأفعال المخلة بالآداب العامة التي قد تبدر من بعض الشباب ..في المقابل توالت محاضر ضبط هؤلاء الشباب وبسببها واجهت الفتيات كوارث اجتماعية أدت إلى العنوسه أو الزواج الإجباري أو الاضطراري أو الحبس.
يقول فؤاد أبو الروس (باحث اجتماعي) : يلجأ الكثير من الشباب خاصة أبناء الطبقة المحدودة الدخل إلى كورنيش النيل لمقالة صديقاتهم وخطيباتهم لرخص نفقات هذه الفسحة أو الخروجه بالإضافة إلى الجو الرومانسي الذي يستمتع به الشباب في مثل هذا السن..ولكن المأساة تبدأ عندما تقبض الشرطة على الشاب والفتاة لارتكابهم فعل هو في الغالب يعود لضمير جندي الشرطة أو أمين الشرطة في تقييمه سواء كان خارج عن الآداب أم لا ويتم تحرير محضر لهم ،في هذه الحالة يجب استدعاء ولي أمر الطالبة أو الفتاة والتي غالبا ما تكون قاصر وكذلك الأمر بالنسبة للشاب وهنا تكون الخيارات المفروضة هي إما أن تحرر الفضيحة رسميا في محضر شرطة وطبقا لقوانين وأعراف المجتمع سيحكم على هذه الفتاة بالعنس أو البوار أو أن يتزوج الشاب بالفتاة وهنا الكارثة أكبر اجتماعيا نظرا لعدم مقدرتهم في الغالب على (فتح بيت)أو أن يمر الموضوع مرور الكرام ولا يحدث شيء سوى عقاب للشاب والفتاه من أسرهم فقط وهذا يتم في حالات نادرة وهذه الخيارات بالنسبة لجنح الفعل الفاضح العادية إنما لو تطرق الأمر إلى جريمة الزنا فالأمر مختلف وهنا تنتهي الحكاية بالسجن والغرامة والفضيحة أيضا وربما الزواج والطلاق وكلها في النهاية كوارث اجتماعية قد تحدث وقد يقيمها فرد الشرطة خطأ أثناء تواجد الشباب على الكورنيش.
ويضيف حسام شلبي المحامي عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: هناك أكثر من 50000 محضر شركة سنويا في مصر يتم تحريرها ضد شباب بتهم مختلفة وهي الفعل الفاضح في الطريق العام و خدش الحياء والتحرش الجنسي وجميعها جنح وجرائم يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس أو كليهما ،80% من هذه المحاضر تحرر لشباب على كورنيش النيل في أقسام بولاق أبو العلا وقصر النيل وغيرها من الأقسام التي تقع في دائرتها منتزهات الكورنيش.
ويوضح شلبي الفرق بين الجرائم والجنح التي تحرر ضد الشبان والفتيات على النحو التالي..أولاً :خدش الحياء وهو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لايصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ، وجنائياّ تعتبر جنحة فعل فاضح ،ثانياً : الفعل الفاضح وهو كل ما سبق ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحاً للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية ، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه ، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية ، وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي ،ثالثاً : التحرش الجنسي وهو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة ، سواء كان الفعل علانية أو سراً ، وتصنف قانونياً أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض أو جناية اغتصاب ،رابعاً : هتك العرض وهو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي ، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار ، وتصنف قانوناً كجناية..وعموما تترك وزارة الداخلية أمر تحديد الجريمة لفرد الشرطة الذي يقرر نوع الجريمة أو التهمه في المحضر وغالبا تنتهي الحكاية بسجن الشاب على جريمة الحب أو الفعل الفاضح فعلا .
يقول فؤاد أبو الروس (باحث اجتماعي) : يلجأ الكثير من الشباب خاصة أبناء الطبقة المحدودة الدخل إلى كورنيش النيل لمقالة صديقاتهم وخطيباتهم لرخص نفقات هذه الفسحة أو الخروجه بالإضافة إلى الجو الرومانسي الذي يستمتع به الشباب في مثل هذا السن..ولكن المأساة تبدأ عندما تقبض الشرطة على الشاب والفتاة لارتكابهم فعل هو في الغالب يعود لضمير جندي الشرطة أو أمين الشرطة في تقييمه سواء كان خارج عن الآداب أم لا ويتم تحرير محضر لهم ،في هذه الحالة يجب استدعاء ولي أمر الطالبة أو الفتاة والتي غالبا ما تكون قاصر وكذلك الأمر بالنسبة للشاب وهنا تكون الخيارات المفروضة هي إما أن تحرر الفضيحة رسميا في محضر شرطة وطبقا لقوانين وأعراف المجتمع سيحكم على هذه الفتاة بالعنس أو البوار أو أن يتزوج الشاب بالفتاة وهنا الكارثة أكبر اجتماعيا نظرا لعدم مقدرتهم في الغالب على (فتح بيت)أو أن يمر الموضوع مرور الكرام ولا يحدث شيء سوى عقاب للشاب والفتاه من أسرهم فقط وهذا يتم في حالات نادرة وهذه الخيارات بالنسبة لجنح الفعل الفاضح العادية إنما لو تطرق الأمر إلى جريمة الزنا فالأمر مختلف وهنا تنتهي الحكاية بالسجن والغرامة والفضيحة أيضا وربما الزواج والطلاق وكلها في النهاية كوارث اجتماعية قد تحدث وقد يقيمها فرد الشرطة خطأ أثناء تواجد الشباب على الكورنيش.
ويضيف حسام شلبي المحامي عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: هناك أكثر من 50000 محضر شركة سنويا في مصر يتم تحريرها ضد شباب بتهم مختلفة وهي الفعل الفاضح في الطريق العام و خدش الحياء والتحرش الجنسي وجميعها جنح وجرائم يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس أو كليهما ،80% من هذه المحاضر تحرر لشباب على كورنيش النيل في أقسام بولاق أبو العلا وقصر النيل وغيرها من الأقسام التي تقع في دائرتها منتزهات الكورنيش.
ويوضح شلبي الفرق بين الجرائم والجنح التي تحرر ضد الشبان والفتيات على النحو التالي..أولاً :خدش الحياء وهو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لايصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ، وجنائياّ تعتبر جنحة فعل فاضح ،ثانياً : الفعل الفاضح وهو كل ما سبق ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحاً للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية ، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه ، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية ، وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي ،ثالثاً : التحرش الجنسي وهو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة ، سواء كان الفعل علانية أو سراً ، وتصنف قانونياً أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض أو جناية اغتصاب ،رابعاً : هتك العرض وهو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي ، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار ، وتصنف قانوناً كجناية..وعموما تترك وزارة الداخلية أمر تحديد الجريمة لفرد الشرطة الذي يقرر نوع الجريمة أو التهمه في المحضر وغالبا تنتهي الحكاية بسجن الشاب على جريمة الحب أو الفعل الفاضح فعلا .

0 التعليقات:
إرسال تعليق